تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
مضاربة . وفي رواية أخرى له ضعيفة الإسناد بمحمد بن أسلم : من ضمن تاجرا فليس له إلَّا رأس ماله وليس له من الربح شيء وكأنّه * ( يعني ) * به * ( إذا اشترط الضمان على العامل يصير قرضا فلا ربح حينئذ لصاحب المال ) * فينقلب قرضا وإن لم يكن مقصودا فمثله مثل انقلاب المتعة دائما بترك الأجل حكم من الشارع بذلك فلا اعتراض ولا إشكال عليه . * ( و ) * قد تقدم * ( في المعتبرة ) * المستفيضة * ( في مال المضاربة ) * أن * ( الربح بينهما والوضيعة على المال إلَّا أن يخالف أمر صاحب المال ) * وهذا اللفظ وقع في صحيح الحلبي وحسنته عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلَّا أن يخالف أمر صاحب المال . ومثله حسنته أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلَّا من يخالف أمر صاحب المال . وفي موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مال المضاربة قال : الربح بينهما والوضيعة على المال ويجوز للمال أن يدفع أكثر المال قرضا والباقي مضاربة ويشترط حصة من ربح الجميع أو يجعل الباقي بضاعة ، فإن تلف ضمن القرض . ففي خبر عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة فقلت : إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول * ( قد ضاع ) * أو * ( قد ذهب ) * قال : فادفع إليه أكثره قرضا والباقي مضاربة ، فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذلك فقال : يجوز . وفي صحيحة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام : هل يستقيم
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 76 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور