تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
* ( النصوص ) * المتعددة * ( المستفيضة ) * . وقد تقدم كثير منها كصحيحة محمد بن مسلم وصحيح الحلبي وصحيح أبي الصباح الكناني وصحيح رفاعة لقوله عليه السلام في كثير منها : « وليس عليه من الوضيعة شيء إلَّا أن يخالف في شيء مما أمر به صاحب المال » . وفي كثير منها أيضا : فإن خالفت شيئا مما أمرك به ، فأنت ضامن للمال ، وفي بعضها : فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، وهي بالغة حد التواتر المعنوي * ( أو البضاعة ) * وهو دفع المال إليه بأجرة معيّنة * ( كما ) * تقدم في الأخبار بيانها ، فإنّه أمين فيها فلا يضمن إلَّا مع التفريط والتعدي . ف * ( في الخبر ) * المروي بطريقين أحدهما من الصحيح والآخر من الضعيف كما في التهذيب والكافي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن * ( الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق فعلى صاحبه ضمان ؟ قال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا ) * . أمّا ما جاء في حسنة الكاهلي عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال : « على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح » فمحمول على كون المضارب شريكا في رأس المال أو على حصول التفريط ولا يجوز أن يضمن المضارب لأنّه إذا ضمنه وشرط عليه ذلك بطلت المضاربة وصار المال قرضا والربح تابع له وليس للمالك إلَّا رأس ماله فاشتراط الضمان فيها يقتضي نفيها . ف * ( في الصحيح ) * المروي عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنّ عليها عليه السلام قال : * ( من ضمن تاجرا فليس عليه إلَّا رأس ماله وليس له من الربح شيء ) * ، ومثله موثقة إلَّا أنّه قال : من ضمن