تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
وأيضا فلا وجه لاستقرار ملك العامل على ما بيده من الربح مع اتفاقهما على كونه وقاية وإن اقتسماه وأيضا فتوقف ردّ العامل رأس المال على ظهور الخسران لا وجه له لأنّه لا يملك شيئا من رأس المال ، وإنّما خصّته في الربح ولا يصحّ أن يشتري ربّ المال من العامل شيئا من مال القراض ولا أن يأخذ منه بالشفعة ، لأنّ مال العامل ماله ولا يعقل أن يشتري لإنسان ماله . وهذا تام مع ظهور عدم الربح أمّا مع ظهوره وقلنا بملكه به جاز شراؤه حق العامل وإن كان متزلزلا فلو ظهرت الحاجة إليه احتمل صحّة البيع ولكن يلزم العامل ردّ قيمة ما أخذ كما لو كان قد باعها لغير المالك أو أتلفها ويحتمل بطلان البيع لأنّ الملك غير تام لأنّه مراعى بعدم الحاجة إليه وقد ظهر . وكذا القول في الأخذ بالشفعة لأنّه مع عدم ظهور الربح لا يعقل أخذ ماله بالشفعة ومعه يكون شريكا فيمكن أخذه على الوجه المذكور . مفتاح [ 953 ] [ في ذكر أنّ العامل الأمين لا يضمن ] ثمّ أنّ المصنّف عقّب هذا المفتاح * ( ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه أن * ( العامل أمين ) * كما تقدم وإن كان معه نوع وكالة والأمين * ( لا يضمن ما يتلف ) * من المال * ( إلَّا عن تفريط ) * منه * ( أو ) * عن * ( تعدّ ) * إذا جاوز ما شرط عليه من الشروط وإن بقيت المعاملة بحالها وإنّما يورثه الضمان ولو ربح ملك الحصة من الربح * ( و ) * مع ذلك فإن * ( قوله مقبول في التلف ) * وإن لم يكن ثقة * ( لأمانته ) * الثابتة له بالأصالة * ( سواء في المضاربة ) * وهو إعطاء * ( المال ) * بحصة من ربحه * ( كما في ) * كثير من