تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
* ( وإن انعكس ) * الفرض بأن طلب العامل البيع خاصة * ( ف‍ ) * في وجوب إجابة المالك له * ( وجهان ) * مأخوذهما من إمكان وصول العامل إلى حقه بقسمة العروض وإسقاط باقي العمل عنه تخفيف من المالك ، لأنّه حقه فلا تكلف الإجابة إلى بيع ماله بعد فسخ المعاملة وإن حال العامل لا يزيد على حال الشريك ، ومعلوم أنّه لا يكلف شريكه إجابته إلى البيع ومن وجوب تمكين العامل من وصول غرضه الحاصل بالإذن ، وربّما لم يوجد راغب إلى شراء بعض العروض أو وجد ولكن بنقصان أو رجاء وجود زبون يشتري بأزيد فيزيد الربح ولا ريب أنّ للعامل مزية على الشريك من حيث أن حقه يظهر بالعمل والربح عوضه * ( و ) * لكن * ( الأقوى العدم لإمكان وصوله إلى حقه بقسمة العروض ) * كما تقرر . وفي هذا كفاية في الترجيح لأحد القولين ولو كان بعضه ناضّا فإن كان قدر رأس المال اتجه إجبار العامل على إنضاض الباقي لوقوع المال إلى المالك وأولى منه لو كان أزيد ، ولو كان أقلّ فوجه جواز اقتصاره على إنضاض قدره لو قلنا بإجباره على الإنضاض فيما سبق ، وفي أكثر هذه الفروع إشكال لعدم نصّ على التعيين . نعم إن كان سلفا كان عليه جبايته لأنّ العامل ليس له البيع بالدين إلَّا مع الإذن ، وكذا الشراء نسيئة كالسلف فمع عدم إذن المالك فيه يكون الثمن مضمونا على العامل ، وهذا مما لا كلام فيه ، وإنّما الكلام فيما لو أذن فيه العامل . وقد أطلق المحقق وجماعة وجوب جبايته على العامل ، وكذا غيره من الدين المأذون فيه لاقتضاء المضاربة رد رأس المال على صفته والديون لا تجري مجرى المال ، ولأنّ الدين ملك ناقص والذي أخذه كان ملكا تامّا