أمّا لو عمّم كما لو قال : « افعل ما شئت » أو « برأيك » ونحو ذلك صحّ مع المصلحة لا بدونها فإنّ الخلط قد يكون مصلحة في بعض الأحوال على كلّ تقدير فعقد المضاربة باق كما هو .
* ( و ) * كذا * ( لو كان بإذنه ) * الصريح * ( صحّ ) * بغير إثم ولا ضمان * ( و ) * يبقى * ( الربح بينهما على نسبة المالين على ) * كلا * ( التقديرين ) * وإن كان في أحدهما الإثم والضمان دون الآخر لبقاء المعاملة كما هي .
مفتاح [ 950 ]
[ في ذكر أنّ مخارج السفر من أصل المال ]
ثمّ إنّه قد أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان حكم ما * ( ينفق في السفر ) * من العامل على نفسه وعلى ما يحتاج إليه من الخادم من كمال * ( نفقته ) * فإنّ فيها خلافا في أنّها * ( من أصل المال ) * أو من العامل والأقوى أنّها من أصل المال * ( وفاقا ل ) * ما هو * ( الأشهر ) * عند الأصحاب * ( ل ) * ورود * ( الصحيح ) * وهو صحيح علي بن جعفر بخصوصه ولا معارض إلَّا عمومات الأخبار المانعة من التصرف في مال الغير لقوله في ذلك الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام قال في المضاربة * ( ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق من نصيبه ، وما ) * من الصيغ الموضوعة * ( للعموم ) * لأنّها موصولة وحكم الموصول كذي اللام عند الإطلاق ولا قرينة على العهد ولا على إرادة الجنس فيدخل فيه كمال النفقة ، والمراد بكمال النفقة نفقة السفر واحترز به عن القدر الزائد على نفقة الحضر .
* ( و ) * ربّما * ( قيل ) * أنّه لا يجري له نفقة السفر بكمالها * ( بل الزائد عن نفقة الحضر خاصة لأنّه الحاصل بالسفر ) * وللاتفاق على أنّ نفقة
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 63
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٦٣