تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
« ما أجمل في التجارة من ركب البحر » * ( سواء كان الطريق مخوفا أو آمنا ولو ) * نصّ صريحا ف‍ * ( شرط ) * في عقد القراض * ( أن لا يسافر ) * إلى جهة من الجهات * ( إلَّا إلى جهة معينة ) * أو بلد معينة * ( أو لا يشتري ) * تلك العروض والأمتعة * ( إلَّا من ) * شخص مخصوص ك‍ * ( زيد ) * وعمرو * ( أو لا يبيع إلَّا منه أو لا يشتري إلَّا الثوب الفلاني ) * ويسميه ويعيّنه أو لا ينزل واديا أو لا يركب بحرا ونحو ذلك من الشرائط المعتبرة عند الشارع ، ودلَّت عليه الأخبار المستفيضة * ( صح ) * ذلك الشرط * ( ولزم ) * ه العمل به * ( بلا خلاف للنصوص ) * المستفيضة مثل صحيح محمد بن مسلم وصحيح الحلبي وصحيح الكناني وصحيح الحلبي الثاني وصحيح رفاعة وصحيح محمد بن عيسى لقوله في الأوّل منها : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج ؟ قال : يضمن المال والربح بينهما . وفي الثاني في الرجل يعطي المال فيقول : آت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها قال : فإن جاورها وهلك المال فهو ضامن . وفي الثالث في الرجل يعمل بالمال مضاربة ، قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلَّا أن يخالف في شيء مما أمر به صاحب المال . وفي الرابع قال : قال الصادق عليه السلام : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ولا ينزلوا واديا فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، فبلغ ذلك رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فأجاز شرطه عليهم . والأخبار بهذا المضمون كثيرة جدا ، وفي هذه الأخبار دلالة على أنّ المخالفة في شيء من هذه الشرائط لا توجب بطلان العقد وإنّما توجب الضمان لمكان التفريط ، وكأن السبب في شيء من هذه الشرائط لا توجب بطلان العقد وإنّما توجب الضمان لمكان التفريط وكأن السبب