تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
مفتاح [ 951 ] [ في ذكر أنّ التلف والخسران يجبران من أصل المال ] ثمّ أنّ المصنف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان حكم * ( الربح ) * وأنّه ليس بمستحقّ للعامل على كلّ حال لأنّه * ( وقاية لرأس المال يجبر به ) * أولا * ( ما تلف منه ) * إذا كان تلفه من غير المالك * ( أو خسر ) * فيه في تلك التجارة * ( سواء كان الربح والخسران ) * الكائنان فيه * ( في مرّة واحدة أو مرتين ) * أو مرات * ( وفي صفقة ) * واحدة * ( أم اثنتين ) * فصاعدا * ( وفي سفرة ) * واحدة * ( أم سفرات إذ الربح ) * الثابت * ( هو الفاضل عن رأس المال ) * الذي وقع به القراض * ( في زمن ذلك العقد ) * . ولهذا جاء في المعتبر : أنّ الوضيعة في المال والربح بينهما » * ( فإذا لم يفضل شيء فلا ربح ) * هذا هو المشهور بين الأصحاب حيث لا يفرقون في جبر الخسران بالربح بين أن يكون قبل دورانه في التجارة أم بعده لإطلاق الأدلَّة التي مرّ ذكرها ولأنّ المقتضي لذلك كونه مال القراض الموجب له العقد لا دورانه ، فمتى تصور بقاء العقد وثبوت الربح جبر ما تلف مطلقا . * ( وقيل ) * ولم يصرّح بالقائل في كتب الخلاف أنّه * ( لا يجبر بالربح ما تلف من المال قبل دورانه في التجارة ) * وذلك * ( لعدم صدق مال القراض عليه بعد ، وفيه ) * نظر ل‍ * ( أنّ المقتضي لذلك هو العقد لا الدوران المذكور ) * لأنّ الدوران في التجارة عبارة عن التصرف فيه بالبيع والشراء لا مجرد السفر به قبل ذلك ، وهذا البيع والشراء إنّما سوّغهما العقد ، والمراد بالخسران ما يعمّ التلف لآفة سماوية وبغصب