تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
كان وضيعة فعلى الذي أعطاه . وقد تقدمت أخبار كثيرة في كتاب الزكاة سيّما إذا كان مع عدم الملاءة وسيأتي في الوصية ما يدلّ على الحكم الثاني إن شاء اللَّه تعالى . مفتاح [ 949 ] [ في ذكر لزوم تولَّي العامل ما يتولاه المالك في التجارة ] وقد أتبع المصنف هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه أن * ( إطلاق العقد ) * في القراض * ( يقتضي جواز تولي العامل ما يتولاه المالك في التجارة بنفسه ) * لأنّه نوع من الوكالة كما تقدّم و * ( من ) * ما يتولاه المالك في العادة * ( عرض القماش ) * وهي الأعراض المعدّة للبيع من الثياب وغيرها * ( ونشره ) * لئلا يتسارع إليه الفساد سيّما في مثل الصوف . * ( و ) * له * ( الاستيجار بما جرت العادة بالاستيجار له ) * من غير أن يتولاه بنفسه وإن قدر عليه * ( وابتياع المعيب ) * حيث تكون المصلحة في ذلك ويرتجى حصول الفائدة * ( والردّ ) * والفسخ * ( بالعيب ) * إذا كان جاهلا به * ( وغير ذلك ) * من الأعمال واللوازم ، هذا * ( كله مع الغبطة ) * فلو تولى الأجير العمل بنفسه فيما يستأجر عليه في العادة لم يستحقّ أجرة . وأمّا الأفعال التي يباشرها المالك في العادة بنفسه فالأجرة عليه خاصة حملا للإطلاق على المتعارف ، ولو قصد بالعمل الأجرة فيما يستأجر عليه كما يأخذ غيره توفيرا على نفسه وتوسّعا في المكسب ففي استحقاقه لها وجه خصوصا على القول بأنّ للوكيل أن يبيع من نفسه