كان وضيعة فعلى الذي أعطاه .
وقد تقدمت أخبار كثيرة في كتاب الزكاة سيّما إذا كان مع عدم الملاءة وسيأتي في الوصية ما يدلّ على الحكم الثاني إن شاء اللَّه تعالى .
مفتاح [ 949 ]
[ في ذكر لزوم تولَّي العامل ما يتولاه المالك في التجارة ]
وقد أتبع المصنف هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه أن * ( إطلاق العقد ) * في القراض * ( يقتضي جواز تولي العامل ما يتولاه المالك في التجارة بنفسه ) * لأنّه نوع من الوكالة كما تقدّم و * ( من ) * ما يتولاه المالك في العادة * ( عرض القماش ) * وهي الأعراض المعدّة للبيع من الثياب وغيرها * ( ونشره ) * لئلا يتسارع إليه الفساد سيّما في مثل الصوف .
* ( و ) * له * ( الاستيجار بما جرت العادة بالاستيجار له ) * من غير أن يتولاه بنفسه وإن قدر عليه * ( وابتياع المعيب ) * حيث تكون المصلحة في ذلك ويرتجى حصول الفائدة * ( والردّ ) * والفسخ * ( بالعيب ) * إذا كان جاهلا به * ( وغير ذلك ) * من الأعمال واللوازم ، هذا * ( كله مع الغبطة ) * فلو تولى الأجير العمل بنفسه فيما يستأجر عليه في العادة لم يستحقّ أجرة .
وأمّا الأفعال التي يباشرها المالك في العادة بنفسه فالأجرة عليه خاصة حملا للإطلاق على المتعارف ، ولو قصد بالعمل الأجرة فيما يستأجر عليه كما يأخذ غيره توفيرا على نفسه وتوسّعا في المكسب ففي استحقاقه لها وجه خصوصا على القول بأنّ للوكيل أن يبيع من نفسه
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 59
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٥٩