تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
بدينه . وفي المشهور يضرب بقيمة المسلم فيه وهو الأقوى ولكن يمكن تقييده بما لو لم يكن مال المفلس من جنس المسلم فيه أو يشتمل عليه بحيث يمكن وفاء منه ، فلو فرض ذلك لم يكن له الفسخ إذ لا انقطاع للمسلم فيه ولا تعذّر ، ومن الممكن أن يصل إلى جميع حقه بأن يعرض قصور المال حين القسمة إن كان قاصراً حال الحجر . مفتاح [ 1042 ] [ في ذكر ما يستثني للمحجور من الأموال ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان حكم أمواله التي يحجر عليها للغرماء وفي بيان ما يباع منها وما لا يباع في الدين المجيء الأخبار والفتوى بذلك ف‍ * ( لاتباع الدار ) * اللائقة بحاله لأنّه لا بدّ له من دار يسكنها والاعتبار بحاله في الكمّ والكيف * ( و ) * كذلك * ( لا ) * يباع * ( الخادم ) * المحتاج إليه اللائق بحاله كمّا وكيفا * ( إلَّا ما يفضل عن حاجته ) * فيهما . ولا فرق بين العبد والأمة وفي حكمهما دابّة ركوبه عند جماعة ولم نقف على مستنده إلَّا في أخبار الجزية ، وكذلك ثيابه اللائقة بحاله فيترك له دست ثوب لائق به شتاءا وصيفا ، وهذا لا مستند له أيضا إلا ما جاء في أخبار الجزية . ومن ثمّ أعرض المصنّف عنهما وإنّما استثنيت الدار والخادم في المشهور لوجود الدليل عليهما بالخصوص . * ( ففي الحسن ) * عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : * ( لا تباع الدار ولا الخادم في الدين وذلك أنّه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 423 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور