وأراد به ولو مع الزيادة ، لأنّه علل بعد ذلك مثله ما لو كان حيّا فزرعه فإنّه ليس له أخذه لأنّه إذا لم يكن له أخذ العين مع الزيادة المتصلة فهنا أولى فتكون الأقوال ثلاثة وكلها للعلامة .
وكذا لو باع أمّة حاملا فحملت ثمّ فلس وأخذها البائع لم يتبعها الحمل ، وخالف الشيخ هنا أيضا فجعل الحمل كالجزء من الأمة .
* ( ولو أفلس المستأجر ) * بعد الإجارة للعين بأجرة في الذمة * ( جاز للمؤجر ) * هنا * ( فسخ الإجارة ، ولو بذل الغرماء الأجرة ) * له * ( تنزيلا للمنافع ) * في هذا الحكم * ( منزلة الأعيان ولدخوله في عموم ) * الأخبار المترتبة له على * ( وجدان عين المال ) * وله مع ذلك إمضاء الإجارة والضرب مع الغرماء بالأجرة .
وتفصيل المسألة المذكورة أنّ الحجر عليه لا يخلو إمّا أن يكون قبل مضي شيء من المدة أو بعده ، وعلى الثاني إمّا أن تكون العين المؤجرة فارغة من حقّ المفلس كالدار أو مشغولة كالأرض يزرعها أو يغرسها والدابّة قد حمل عليها وهو في أثناء المسافة ، ثمّ أن تكون الإجارة واردة على عين في الذمّة فإن كان الحجر قبل مضيّ شيء من المدّة يقبل تقسيط الأجرة عليه فإن فسخ المؤجر أخذ العين وسقطت الأجرة وإن اختار إمضاء الإجارة ضرب مع الغرماء بالأجرة وأجّر الحاكم العين على المفلس كما يؤجّر أعيان أمواله التي لا يمكن بيعها وصرف الأجرة على الغرماء .
هذا إن كانت معيّنة ، وإن كانت في الذمّة واختار المؤجر الإمضاء أمره الحاكم بتعيينها ليؤجرها ، وإن كان بعد مضي شيء من المدّة له قسّط في الأجرة ، وإن كانت فارغة فسخ المؤجر وضرب مع الغرماء بقسط المدّة الماضية من الأجرة المسمّاة كما لو باع عبدين فتلف أحدهما ففسخ في
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 421
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٢١