تجب عليه كسوته من يوم الحجر * ( إلى يوم قسمة ماله ، ويعطى ذلك اليوم ويعتبر في ذلك ) * المستثنى * ( جميع ما يليق بحاله في إفلاسه ) * والتقييد بذلك وقع للعلامة في التذكرة ولم نقف عليه في كلام غيره بل كلامهم مطلق كالأخبار .
* ( ولو مات ) * في تلك الحال * ( قدّم كفنه ) * الواجب * ( على حقوق الغرماء للصحيح ) * وغيره وأراد به صحيح زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال : « يكفن بما ترك إلَّا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه » ومثله خبره .
وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّ أوّل ما يبدأ به المال الكفن ثمّ الدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث وقد تقدّمت جملة من الأخبار بهذا المضمون في أحكام الجنائز وليس فيها تعرّض للمؤن ولا لكفن غيره لكن الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - * ( قالوا ) * في هذا المقام * ( وكذا ) * يقدم * ( كفن من يجب عليه تكفينه ) * كالزوجة إلحاقا له بكفنه وهو من باب القياس الذي لا يلتفت إليه إلَّا أن يستنبط من إطلاق الكفن من بعض هذه الأخبار لكنّه مخالف لما هو مصرّح به .
* ( وكذا ) * إلحاقهم * ( سائر مؤن التجهيز له ) * وربّما يستنبط من رواية الفضل بن يونس الواردة في جواز تجهيز الميّت من الزكاة فإنّ ظاهرها يعطي ذلك كما نبّهناك عليه هناك .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 426
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٢٦