للمطلق على المقيّد ) * ولا يعتبر بوروده في الميت * ( و ) * لا إلى إطلاقه * ( جمعا بين الأخبار جميعا كما فعله الشيخ في كتابي الأخبار ) * فإنّه حمل خبر ابن يزيد على هذا التقييد .
وكذا مرسل جميل لوجود هذا التفصيل في الصحيح والموثق المذكورين ، ولا يعبأ باختلاف مواردها وليس ببعيد وإن خالف المشهور حيث قالوا : إنّ الحيّ مظنّة الوفاء لبقائه على الحياة والاكتساب فلا يضرّ الاختصاص بالغرماء بخلاف الميّت فإنّه غير مرجو الوفاء لانقطاع ملكه للمال وهو وجه الحكمة التي اعتبروا فيها هذا التفصيل * ( و ) * حيث أنّه لا يختصّ به في الحيّ والميت الذي لا تفي أمواله بديونه إلَّا بعد الخيار في الفسخ اختلفوا * ( هل الخيار في ذلك على الفور ) * أو مطلقا فيه * ( قولان ) * للأصحاب والمشهور الأوّل لكن إذا علم أنّ له الخيار .
ومنشأ هذا الخلاف إطلاق النصّ بثبوته فيستصحب إلى أن يثبت المزيل وهو الذي مال إليه المحقق في الشرائع ووجوب الوفاء بالعقد وبناء البيع على اللزوم فيقتصر في الخروج عن ذلك على مورد الضرورة جمعا .
والحقّ ما ذكره ثاني الشهيدين في المسالك أنّ هذا الخيار خاصّ مخرج لما ذكر عن العموم أو مقيد له فيثبت مطلقا وإن كان مراعاة الفورية أولى ولو وجد بعض المبيع سليما أخذ الموجود بحصته من الثمن وضرب بالباقي مع الغرماء .
وكذا لو وجده معيبا كان مخيّرا بين فسخه وبين تركه والضرب معهم وذلك لأنّ البائع إذا وجد بعض مبيعه دون بعض ، ولا يخلو إمّا أن يكون البعض الفائت مما يتقسّط عليه الثمن بمعنى بسطه عليه وعلى الباقي بالنسبة وهو الذي يصحّ إفراده بالبيع كعبد من عبدين ونصف
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 418
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤١٨