تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ثمّ إنّ المصنّف عقّب هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * وقد بيّن فيه ما يصحّ أخذ الرهن عليه لأنّه لا يقع على الحقوق كلها * ( وإنّما يصحّ على كل دين ثابت في الذمة ) * وإن لم يكن ثبوته مستقرا كالثمن في مدة الخيار واحترز بالدين عن أن يكون عينا كما سيجيء في كلامه ، ويشترط في ذلك الدين الثابت أنّه * ( يمكن استيفاؤه منه ) * لأنّه وثيقة عليه * ( وإن كان ) * ذلك الدين * ( عملا ) * لأنّه يقال على كلّ حقوق في الذمة . * ( أمّا العين فلا يصحّ الرهن عليها إن كانت أمانة بالاتفاق ) * كما نقله العلامة في التذكرة * ( لامتناع استيفائها بعينها من شيء آخر ) * وإنّما تستوفى قيمتها على تقدير التلف * ( كما هو مقتضى الرهن ، وكذا إن كانت ) * العين * ( مضمونة ) * وإن لم تكن أمانة * ( عند جماعة من أصحابنا ) * كالمغصوبة والمقبوضة للصوم والمستعارة مع الضمان ، والمستند في ذلك للمانع أنّ مقتضى الرهن استيفاء المرهون به من الرهن * ( لعين ما ذكر ) * في الأمانة من الدليل المذكور . * ( وردّ بإمكان التوثيق بالرهن بأخذ عوضها عند تلفها مع أنّ إطلاق أدلَّة جواز الرهن على الحقوق ) * أجمع * ( من النصوص المعتبرة وغيرها يتناولها ) * لأنّ ما ذكر سؤالا فيها لا يوجب التخصيص بعد عموم الجواب أو إطلاقه [ بل ورد في المستفيضة المعبرة جوازه على خصوص المضمون ] . ف * ( منها ) * صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته * ( عن السلم في الحيوان أو الطعام أيؤخذ الرهن ؟ فقال : نعم استوثق من مالك ما استطعت ) * قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : لا بأس به . وصحيح يعقوب بن شعيب قال : سألته عن الرجل يكون له على