تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
* ( وأمّا الدين ف‍ ) * وجه المنع فيه * ( ربّما يبنى عدم جواز رهنه على ) * القول ب‍ * ( اشتراط القبض وعدمه ) * فيحتمل الجواز عند القائل بعدم شرطيته * ( لأنّه ) * ما دام في الذمة * ( أمر كلي لا وجود له في الخارج حتّى يمكن قبضه ) * هكذا عللوه في مؤلفاتهم * ( وردّ ) * هذا التعليل * ( بإمكان قبضه ) * لوقوع ما القبض شرط فيه عليه * ( كهبة ما في الذمم ) * التي دلّ عليها النصّ والفتوى * ( فيجتزي ) * في ذلك * ( بقبض ما يعيّنه المدين ) * فيكون الدين موضع خلاف . والأخبار الواردة في الرهون وإن لم تكن وافية باشتراط العينيّة فيه إلَّا أنّ الأخبار المتضمّنة لما يترتّب على الرهن من الأحكام والآثار تقتضي أن يكون عينيّا . وقد صرّح العلامة في التذكرة ببناء المنع فيه على اشتراط القبض فقال : لا يصحّ رهن الدين إن شرطنا في الرهن القبض لأنّه لا يمكن قبضه لعدم تعيّنه حالة الرهن ، لكنّه في القواعد جمع في الحكم بعدم اشتراط القبض وعدم جواز رهن الدين فتعجّب منه أول الشهيدين في دروسه ، وجعل ثانيهما تعجبه في محله خصوصا وقد صرّح بأنّ المنع من رهنه قد بني على اشتراط القبض واعتذر عنه المحقق الثاني في شرحه على القواعد بأنّ عدم اشتراط القبض لا ينافي اشتراط كون الرهن مما يقبض مثله نظرا إلى أنّ مقصوده لا يحصل إلَّا بكونه مما يقبض كما أرشدت إليه الآية الكريمة والأخبار فأحدهما غير الآخر وهو كلام وجيه قد مرّ بيانه وتحقيقه . مفتاح [ 1017 ] [ في ذكر ما يصح الرهن عليه ]