الفائدة ، ويصحّ الرهن على مالها .
مفتاح [ 1018 ]
[ في ذكر كونه لازم من الراهن وجائز من المرتهن ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح وهو ) * من المفاتيح التي بيّن فيها حكم الرهن بأنّه * ( لازم من طرف الراهن ) * كما هو المشهور بل كاد أن يكون إجماعيا وإلَّا يكن لازما من جهته * ( لانتفت فائدته ) * وهي الاستيثاق .
وقد سمعت الأخبار الآمرة به * ( و ) * لكنه * ( جائز من طرف المرتهن لأنّه ) * وضع * ( لمصلحته ) * فله التخلَّف عنها * ( و ) * لما كان الرهن من العقود المتوقفة على الإيجاب والقبول كان مطرحا للخلاف ف * ( كل ما قيل في معنى التراضي في العقد من ) * حيث هو عقد من الخلاف في * ( اعتبار اللفظ الدالّ على الإيجاب والقبول وعدمه و ) * الاكتفاء فيه ب * ( المعاطاة وغير ذلك ) * من الاعتبارات في اللفظ وهو مطلق ما دلّ عليه سواء كان بصيغة الماضي أو غيرها ، ومن ترتب القبول على الإيجاب وكونه بالعربية خاصة أو تجزي فيه مطلق اللغات * ( يجري فيه ولكن المختار ) * ما هو * ( المختار ) * هناك * ( كما مرّ ) * .
واستقرب العلامة في التذكرة عدم اشتراط اللفظ العربي ، ووافقه في الدروس ولو عجز عن النطق كفت الإشارة ، والقبول هو الرضى بذلك الإيجاب عندهم حيث أنّه جائز من قبله فلا ينحصر في اللفظ على المختار .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 329
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٢٩