تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
الرجل تمر وحنطة أو رمان وله أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له ؟ قال : يستوثق من ماله . وصحيح الثمالي عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسية ، فقال : لا بأس به . وصحيح عبد اللَّه بن سنان وقد تقدم وفيه سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن السلام في الحيوان أو الطعام ويرتهن الرجل بماله ، قال : نعم استوثق من مالك . وصحيح داود بن سرحان أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرهن والكفيل في البيع النسية ، فقال : لا بأس به . وصحيح محمد بن مسلم أيضا عن أحدهما عليهما السلام مثله وصحيح آخر ليعقوب بن شعيب عنه عليه السلام مما يقرب من ذلك . وموثقة سماعة أنّه سأله يعني أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان ، فقال : « لا بأس بأن تستوثق من مالك » إلى غير ذلك من الأخبار التي يطول المقام بذكرها . وربّما * ( قيل ) * بأنّ عموم هذه الأخبار دالّ على نفي هذا الاشتراط من كونه ليس بأمانة كما هو موضع الاتفاق * ( و ) * أجيب بأنّه * ( لا يرد مثله في الأمانة من حيث يحتمل تجدد سبب الضمان ) * فيها بالتفريط * ( لعدم كونها عند الرهن مضمونة ) * في الذمة وإنّما يعرض لها عند تلفها والتفريط فيها وذلك غير كاف في الصحة كما هو الظاهر من تلك الأخبار والفتوى ، ولا يجوز الرهن على الدية قبل استقرار الجناية وانتهائها إلى الحدّ الذي يوجب الدية ، وإن علم أنّها تأتي على النفس لعدم ثبوت ذلك حين الرهن ، وما حصل بالجناية في معرض الزوال والانتقال إلى غيره ، بل هو في الحقيقة غير ثابت حينئذ لأنّ الشارع لم