* ( و ) * كذا لا تجوز المقاصّة عند جماعة من المتقدمين والمتأخرين * ( ولو ) * كان ذلك المال قد * ( استودعه منه ) * ولم يقع في يده بغير استيداع * ( لوجوب أداء الأمانات ) * وردّها إلى أهلها .
* ( وللموثق ) * وهو موثق معاوية بن عمار لأنّ في طريقها إبراهيم بن عبد الحميد كما في الكافي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له :
الرجل يكون لي عليه حقّ فيجحد ثمّ يستودعني مالا إليّ أن آخذ مالي عنده ؟ قال : لا هذه الخيانة .
* ( وفي الصحيحين ) * اللذين روى أحدهما سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل وقع لي دين ، قال : فكابرني عليه وحلف ثمّ وقع له عندي مال فأخذه مكان مالي الذي أخذه ، أأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال : * ( إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه ) * .
وثانيهما صحيح زيد الشحام قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام : من ائتمنك بأمانة فأدّها إليه ومن خانك فلا تخنه .
وقد جاء ذلك الموثّق بطريق صحيح كما في الفقيه عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون لي عليه حقّ فيجحدني ثمّ يستودعني مالا إليّ أن آخذ مالي عنده ؟ قال : لا ، هذه الخيانة .
* ( و ) * ربّما * ( قيل ) * أنّه * ( يكره في الوديعة ) * لا يحرم وهو ظاهر الصدوق والشيخ في الإستبصار ، لكن بعد القول والدعاء * ( للجمع بينهما وبين النصوص المنافية لهما المجوّزة ) * بإطلاقها * ( لذلك وفيه بعد ) * بمراحل من صحة الجمع * ( مع أنّ لتلك النصوص ) * المجوزة * ( تأويلا آخر غير الحمل على الكراهة ) * لأنّها مطلقة فتحمل على غير الوديعة .
* ( و ) * ربّما * ( قيل ) * كما نسب لأوّل الشهيدين وثانيهما أنّه * ( لو كان
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 299
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٩٩