تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
وخبر جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم * ( ولآية : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) * نظرا إلى عمومها ، وإلَّا فالأخبار المفسّرة لها لا تفي بذلك ، ومع ذلك فهي مختصّة بالجاحد للدين تعمدا أو بما إذا كان غاصبا كما وقع في العنوان ، وإلَّا فالمشهور هو التعميم فيجوز المقاصّة وإن لم يجحد حيث لم يتمكن من الاستيفاء . وهذا الحكم ثابت بهذه الأدلة وظاهر الآية * ( سواء كان المال ) * الذي وقع في يده وأراد الاستيفاء منه * ( من جنس الدين ) * وهو المتفق على أخذه * ( أو من غير جنسه ) * لكن لا مطلقا ، بل * ( مع تعذّره ) * وهذا * ( بلا خلاف عندنا للعموم ) * الثابت في تلك الأدلَّة والآية * ( و ) * لكنّه * ( يتخير في غير الجنس بين ) * أن يقوّمه على نفسه بنظره إن كان له نظر في ذلك ، وإلَّا فينظر غيره ثم * ( أخذه بالقيمة وبين بيعه ) * من الغير بما قامت سوقه * ( وصرفه في جنس الحقّ و ) * حينئذ * ( يستقل بالمعاوضة ) * ولا يكون فضوليا فيترتب على نقله الخلاف ويتوقف على الإجازة * ( كما يستقل ) * أيضا * ( بالتعيين ) * فتتعلق بتلك العين وإن كان لها مماثل * ( والرجوع إلى الحاكم ) * الشرعي لمكان النيابة * ( في ذلك أولى ) * وأحوط * ( ولو كان قد ) * تنازعا عند الحاكم حين جحده و * ( أحلفه ) * على عدم الاستحقاق من قبله شيئا * ( لم يجز له ذلك ) * القصاص * ( مطلقا لسقوط الحقّ بذلك ) * الحلف وإن عرف أنّه حلف يمينا فاجرة لأنّ من حلف له فليرض . * ( وللنص ) * الوارد وهو خبر عبد الحميد عن خضر النخعي عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يكون له على الرجل مال