تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وهذا مستفاد من النصوص المتقدمة وسيّما خبر الدعائم عن الصادق عليه السلام لما فيه من التعميم ، لكنه ليس في صراحة أخبار الإجارة المنقولة من تحف العقول ومن تفسير النعماني وقد قيّدها البعض هنا * ( بشرط أن لا يكون ) * ذلك العمل * ( واجبا ) * على الجاعل * ( بل ) * أن لا يكون * ( عبادة مشروطة بالنية ) * وإن لم يكن واجبا لمراعاتها ، لأنّ القربة معتبرة فيها ومراعاة الجعل ينافيها * ( على ما مرّ ) * في الخاتمة التي وضعها في أحكام الجناية فمنع من الإجارات والجعائل وغيرها زعما منه أنّها منافية للقربة . وقد عرفت ما يرد عليه في هذه الدعوى والذي صرّح به في الدروس مشروعيّتها في العبادات إلَّا فيما وجب على المكلف مباشرته بالفعل حال حياته فهي والإجارة من واد واحد ولا فرق في العمل المحلل بين أن يكون * ( معلوما ) * لهما مقدرا * ( كخياطة الثوب أو مجهولا ) * لا يعرف قدره * ( كردّ ) * العبد * ( الآبق والضالَّة ) * من الحيوان وغيرها وإنّما جاز تعلَّقها بالمجهول مع اشتماله على الوزر * ( ل‍ ) * شدّة * ( مسيس الحاجة إليه كما مست ) * الحاجة * ( في عمل القراض فإنّه ) * كما تقرر في بابه * ( إذا احتمل الجهالة لتحصيل الزيادة ) * المعلومة وهي الفائدة على رأس المال مع كونها في حيز العدم * ( فاحتمالها لتحصيل أصل المال ) * كما في الجعالة * ( أولى ) * لكنه من القياس . والمصحح له هو الأخبار لورودها في ردّ الآبق وغيره والضالة كما في صحيح علي بن جعفر وخبره فلا حاجة إلى القياس هذا في شأن العمل * ( أمّا العوض ) * فيها حيث يذكر * ( ف‍ ) * هو موضع خلاف . * ( وفي اشتراط معلوميّته ) * وعدمها * ( قولان ) * للأصحاب * ( والمشهور ) * بينهم اشتراط * ( ذلك لعدم ) * مسيس * ( الحاجة إلى