بصفة توجب له المعلومية * ( أو ) * يكون * ( دابة أو ) * شيئا مملوكا صالحا للعوض و * ( نحو ذلك ممّا يختلف ) * اختلافا فاحشا * ( كثيرا وتتفاوت أفراده قيمة تفاوتا عظيما ) * بحيث تؤدّي إلى التنازع والتشاجر بخلاف الأوّل .
* ( و ) * إذا تقرر ذلك بهذا الدليل ظهر لك أنّ هذا القول * ( هو أظهر ) * الأقوال مطلقا في المسألة كما اختاره كثير من متأخّري المتأخرين ، وحيث يعتبر العلم بالعوض فالقدر الملاحظ منه ما يعتبر في عوض الإجارة فيكفي فيه المشاهدة عن اعتباره بأحد الأمور الثلاثة وهو الوزن والكيل والعدّ حيث يكتفى بها في الإجارة بطريق أولى وحيث كان العوض مجهولا ولم نقل بصحّته فسد العقد وثبت العمل بأجرة المثل .
ومثله ما لو قال : « إن فعلت ذلك فأنا أرضيك أو أعطيك شيئا » ونحو ذلك ، وربّما قيل بعدم فساد العقد بذلك وإنّ أجرة المثل حينئذ هي العوض اللازم للعمل بواسطة الجعالة وهو بعيد .
مفتاح [ 984 ]
[ في ذكر حكم ما لو أبهم العوض ]
ثمّ أنّ المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان ما * ( إذا أبهم العوض ) * أو لم يذكر رأسا فقد * ( لزم أجرة المثل ) * كعقد الإجارة إذا فسد أو استعمل الأجير من غير مقاطعة .
* ( و ) * قد * ( خصّ ) * هذا الكلي * ( في المشهور بغير ردّ الآبق ) * حيث أنّ الشارع قدره إذا لم يذكر * ( و ) * قد * ( جعل فيه ) * الشارع * ( دينارا ) * وهو مثقال من الذهب المسكوك بسكة المعاملة * ( إذا أخذه ) * المجعول له * ( في مصره ) * إذا لم يخرج من مصره * ( وإن ) * كان قد * ( أخذه في
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 203
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٠٣