تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
غيره ) * خارج المصر * ( ف‍ ) * هو * ( أربعة دنانير للخبر النبوي ) * الذي رواه مسمع بن عبد الملك كما في التهذيب والفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله جعل في الآبق دينارا إذا أخذه في مصره ، وإن أخذه في غيره فأربعة دنانير . وفي طريق الخبر ضعف عظيم لمحمد بن شمّون فإنّه غال وضّاع للأخبار وعبد اللَّه بن عبد الرحمن الأصمّ وحاله مثله وزيادة ، وسهل بن زياد وحاله في الضعف مشهور . * ( و ) * قد * ( حمله ) * الشيخ * ( في المبسوط على ) * الاستحباب و * ( الأفضل ) * [ - ية ] لا الوجوب ) * فلا يجب عليه إلَّا أجرة المثل كغيره إلَّا أنّه قال في المبسوط بعد ذكره لهذا الحمل والعمل على الرواية والحامل له على هذا الحمل ضعفه في الاصطلاح الجديد والتساهل في دليل الفضل والسنن للقاعدة المقررة بينهم وقد هدمت غير مرّة * ( وأثبته ) * الشيخ * ( في النهاية ) * والمفيد في * ( المقنعة ) * بمجرد رده * ( وإن ) * كان * ( لم يستدعه المالك نظرا إلى الإطلاق ) * وإن بعدت عن القواعد التي وقع عليها الاتفاق وضعفه يمنع من التهجم على هذا القول البعيد . والعجب من ابن إدريس مع إطراحه لأخبار الآحاد أينما كانت قد أثبت هذا الحكم في غير صورة التبرع * ( ومنهم من ألزم أقلّ الأمرين من المقدار المذكور ) * في الخبر * ( وقيمة العبد ) * الآبق هربا عمّا يرد عليه و * ( حذرا من إلزام المالك بزيادة عن ماله لأجل تحصيله ، ومنهم من الحق بالعبد البعير ) * وهو المفيد في المقنعة لكنّه أسنده إلى الرواية لا مجرّد الإلحاق حيث قال : « إنّ بذلك ثبتت السنة » وهذا الثبوت مصحح النقل وإن لم نقف عليه .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 204 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور