تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط وكذا الإجارة ) * ، قلت : فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره ؟ قال : على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا بأس . وفي صحيح أبي همام أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا ، فمات المشتري وله ورثة ، هل يرجع ذلك الشيء في ميراث أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عليه السلام : يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته . ومثله صحيح إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر نحوه . وكذلك خبر أحمد بن إسحاق كما في الكافي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام ثمّ ذكر مثلهما على تفاوت . * ( ف‍ ) * على هذا يثبت ما قدّمناه وهو أنّه * ( إن كان المشتري عالما صبر إلى انقضاء المدة ) * ولم يكن له الخيار في الفسخ ، لأنّه قدّم على ذلك * ( وإن كان جاهلا ) * بتلك الإجارة * ( تخيّر بين الفسخ بالعيب ) * وهو ملك المنفعة للغير * ( وإمضائه ) * مجانا من غير أرش * ( كما ) * قد * ( قالوه ) * . وظاهر قولهم الإنفاق عليه وحيث أنّ المسألة غير منصوصة نسبة إلى الفتوى * ( بعد البيع ) * اللازم * ( عادت المنفعة ) * المستأجرة * ( إلى البائع ) * حيث أنّ الإجارة من جهته ومقتضى الفسخ عود كلّ حقّ إلى مالكه عند العقد