تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
كذلك ) * إذا كان بعد زمان يمكن فيه استيفاء المنفعة * ( فيصحّ فيما بقي ) * من المنفعة وتبقى على اللزوم كما هو المشهور . * ( وقيل : يتخيّر حينئذ بين الفسخ ) * بعقد الإجارة * ( ل‍ ) * خيار * ( تبعيض الصفقة ) * حيث أنّه جار في العقود كلَّها * ( و ) * بين * ( إمساك الحصة بقسطها من الأجرة ) * حيث تبسط الأجرة عليها ، وهذا لا مستند له من الأخبار حتى في البيع كما قدّمناه لك . * ( ولو انهدم المسكن ) * بعد الإجارة وتسارع إليه * ( فإعادة صاحبه ) * إلى الحالة الأولى * ( ومكَّنه منه ) * تمكينا تاما * ( بلا فوات شيء من المنافع ) * المستأجرة * ( وإن قلّ ) * قلة لا يتسامح بمثلها * ( سقط الخيار على الأصحّ ) * وبقيت الإجارة على اللزوم لعدم فوات شيء منها كما هو ظاهر الشرط ، أمّا إذا لم يعده بسرعة كان له الخيار في فسخ عقد الإجارة . وفي كتاب دعائم الإسلام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : من اكترى دارا فخربت أو انهدمت لم يجبر صاحبها على إصلاحها والمكتري بالخيار إن شاء قام ، وإن شاء خرج وحاسبه بما سكن ، ومقابلة الأصحّ التسلَّط على الفسخ مطلقا لعروض موجب الفسخ وهو الانهدام . وهذا القول للشهيد الثاني في المسالك وقد تردد في سقوط الخيار المحقق في الشرائع ، لكنك قد عرفت من خبر الدعائم عدم وجوب العود على المالك وتسلَّط المستأجر على الفسخ ، فالعمل عليه متجه * ( ولا ) * تبطل الإجارة * ( بالعتق ) * [ إذا كان ] قد أجرّه مولاه ثمّ أعتقه * ( ف‍ ) * يستصحب الإجارة و * ( يستوفي المنفعة التي يتناولها العقد ) * لأنّ ثمرة العقد من اللزوم باقية كتسلط المولى عليه حالة الإجارة وطرو العتق
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 124 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور