لم يجعلها من الآيات القابلة للاستدلال .
* ( و ) * أمّا * ( لزومها ) * وأنّها من العقود اللازمة عند الشارع * ( متفق عليه عملا ب ) * ما دلّ من الكتاب والسنة على * ( وجوب الإيفاء بالعقود فلا تنفسخ ) * بعد وقوعها مستكملة الشرائط * ( إلَّا بالتقايل ) * من الطرفين * ( أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ ) * المتفق عليها ، وسيأتي ذكرها مفصلة إن شاء اللَّه تعالى و * ( لا ) * تنفسخ * ( بالبيع ) * للعين المستأجرة حيث يكون البيع متأخّرا * ( لعدم المنافاة ) * بينهما لوقوع البيع على العين والإجارة على المنفعة والمنافع تابعة لكن إن كان المشتري عالما بالإجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة وإن كان جاهلا تخيّر بين فسخ البيع وإمضائه مجّانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة لأنّ إطلاق العقد وقع على اعتقاد التسليم والانتفاع نظرا إلى الغالب * ( وللنص ) * الذي رواه يونس بن عبد الرحمن قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثمّ إنّ المقبل أراد بيع أرضه الذي تقبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه وما يلزم المتقبل له قال : * ( له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أنّ للمتقبل من السنين ماله ) * .
* ( وفي الحسن ) * الذي رواه الحسين بن نعيم الصحّاف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده أهي له ولعقبه من بعده كما شرط ؟
قال : نعم ، قال : قلت له : فإن احتاج يبيعها ؟ قال : نعم ، قلت : فينقض بيع الدار السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى .
وكذلك سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : قال أبو جعفر عليه السلام : * ( لا ينقض البيع الإجارة و ) * لا
السكنى ولكن يبيعه على أن
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 121
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٢١