تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
في الطرد والعكس إذ لو قال : هي عقد ثمرته تمليك المنفعة كما وقع للبعض من علمائنا لانتقض في طرده بالصلح على المنافع بعوض معلوم وبهبتها مع شرط العوض . وأمّا جعله ثمرة هذا العقد فلا ينافي كونه ثمرة عقد آخر ، لكن يبقى فيه أن تمليك المنفعة المذكورة ليست ثمرة العقد ، بل ثمرة الإيجاب لأنّ المؤجر هو المملَّك لا المستأجر فإنّ التمليك مصدر « ملَّك » بالتشديد لا « ملك » أو « تملَّك » لأنّ مصدرهما الملك والتملك . مفتاح [ 965 ] [ في ذكر كون الإجارة من العقود اللازمة ] ولما كان هذا القول مشتملا على مفاتيح متعددة بدأ ب‍ * ( مفتاح ) * منها في بيان أن * ( الإجارة ) * من العقود الشرعية ومما يحصل بها التكسب الحلال كما تقدم في خبر تحف العقول عن الصادق عليه السلام وأنّها * ( ثابتة ) * في كلّ عمل محلل شرعا حيث قال فيه : وأمّا تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال . من جهة الإجارات أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره من غير أن يكون أجيرا للوالي أو واليا له فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته ، إلى أن قال : نظير الحمّال الذي يحمل شيئا معلوما بشيء معلوم فيحمل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابته أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك