* ( ولا ) * تعود إلى * ( المشتري لسبق حقه ) * على البيع ، أمّا لو باعها على المشتري المستأجر ، صحّ البيع .
وفي انفساخ الإجارة هنا وجهان وعليهما بني قولان للأصحاب أقواهما بقاء الإجارة فيجتمع عليه الثمن والأجرة ، والقول الثاني الانفساخ لأنّ ملك العين يستدعي ملك المنافع لأنّها نماء المالك وضعفه واضح لأنّ العين إنّما تتبعها المنافع إذا لم يسبق ملكها بسبب آخر والإجارة سابقة فيستصحب لزومها .
ففي صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، قال : الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكرى إلى ربّها إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك .
ومثله صحيح أبي بصير ليث المرادي وخبر سهل بن اليسع وخبر علي بن يقطين أيضا وكلها شاهدة بلزومها على كلّ حال * ( ولا ) * تنفسخ * ( بالعيب ) * الطاري * ( مهما كان الانتفاع الذي تضمنه العقد ) * في الإجارة * ( ممكنا ولو ) * كان * ( ناقصا ) * .
وعلى تقدير التعيين لو أمكن الانتفاع بغير المعين لم يجد ذلك نفعا ، بل تنفسخ الإجارة كما لو استأجر الأرض للزارعة فغرقت وأمكن الانتفاع بها بغيرها ، فإنّ ذلك كتلف العين * ( إلَّا أنّه مع النقصان يتخيّر المستأجر بين الفسخ ) * لعقد الإجارة وبين الإمضاء * ( والإمساك ) * لها * ( بتمام الأجرة ) * من غير أن ينقص منها شيء لتمام ذلك النقصان لأنّه لا أرش هنا على تقدير الإمضاء * ( ولا ) * تنفسخ الإجارة * ( بتلف العين ) * أيضا ، لكن لا مطلقا بل * ( بعد مضيّ زمان يمكن فيه استيفاء المنفعة فتصحّ فيما مضى ) * وتسقط الأجرة على المدّة * ( ولا بتلف بعضها
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 123
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٢٣