تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
الوضع الذي هو عليه ، وهو كونه حال غرسه باقيا بأجرة ، ومستحقّا للقلع بالأرش ، وكونه مقلوعا على الأظهر ، وقيل فيه أقوال أخر . ولا يبعد الفرق في ذلك كله بين العالم بالبطلان والجاهل ، ولكن كلامهم مطلق ، ويحتمل أن يكون لكل منهما أقل الأمرين من أجرة المثل والحصّة كما مرّ نظيره ، إلا أنه لم نجد به قائلًا ] . القول في الإجارة ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا القول ب‍ * ( القول في الإجارة وأحكامها ) * والإجارة من الألفاظ المنقولة شرعا عن موضوعها لغة لأنّها في الشرع عبارة عن تمليك المنفعة خاصة بعوض معلوم لازم لماهيتها أو هي العقد المفيد لذلك وهي في اللغة اسم للأجرة وهي كرى الأجير لا مصدر آجر يؤجر ، فإنّ مصدره الإيجار بخلاف باقي العقود فإنّه يعبّر عنه بمصدر الفعل أو باسم المصدر ولا يتغيّر عن موضوعه إلَّا بشروط زائدة ، وتغيير سهل والمطابق لغيرها التعبير عنها بالإيجار لكنها قد اشتهرت شرعا في هذا اللفظ على وجه لا يرتاب في تحقق النقل إذ لا يتبادر غيره . وقد عدل المحقق في شرائعه عن التعريفين واكتفى ببيان ثمرة العقد فقال : وثمرته تمليك المنفعة بعوض معلوم ، ووجه العدول عن التعريف مع كونه ضروري الثبوت السلامة مما يرد على التعريف من الاختلال