تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الزارع أزرعتنيها وأنكر المالك ، فالقول قول صاحب الأرض وتثبت له أجرة المثل مع يمين الزارع . وفي كتاب الدعائم عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال : أذن لي في زرعها على مزارعة لك أو كذا وأنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له فقال عليه السلام : القول قول صاحب الأرض مع يمينه إلَّا أن يكون علم به حين زرع أرضه وقامت بذلك عليه البينة فيكون القول قول الزارع مع يمينه في المزارعة إلَّا أن يأتي بما لا يثبته ، فيكون عليه مثل كرى الأرض ولا يقلع الزرع . [ وللعامل أجرة المثل مع جهله بالفساد إلا أن يكون الفساد باشتراط جميع الثمرة للمالك . ويحتمل أن يكون للعامل أقل الأمرين من الحصّة المشترطة وأجرة المثل لرضائه بالأقل إلا أنّ الأشهر بل الأقوى الأوّل ، أمّا مع علمه بالفساد أو كون الفساد بالأمر المذكور فليس له شيء لدخوله فيه على ذلك ، وفاقا للشهيد الثاني ، وإن أطلق الأكثر وجوب أجرة المثل من دون القيدين . مفتاح [ 964 ] [ في ذكر كيفيّة المغارسة وحكمها ] [ قيل : إذا دفع أرضا إلى غيره ليغرسها على أنّ الغرس بينهما كانت المغارسة باطلة ، لأنّ عقود المعاوضات موقوفة على إذن الشارع ، وهو منتف هنا ، فالغرس لصاحبه ، فإن كان هو المالك فللعامل أجرة المثل عن مدّة شغله بها ، ولصاحب الأرض قلعه ، لأنه غير مستحق للبقاء فيها ، لكن بالأرش لصدوره بالإذن ، وهو تفاوت ما بين قيمته في حالتيه على