تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وفيها ) * أيضا * ( أنّ السلطان لو زاد فيها زيادة ) * ظلما * ( وطلبها من الزرع ) * والغلة المشتركة * ( وجب على صاحب الأرض دفعها إليهم ) * وما ذاك إلَّا لأنّ الخراج على المالك . ففي خبر سعيد الكندي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إني آجرت قوما أيضا فزاد السلطان عليهم ، قال : أعطهم فضل ما بينهما ، قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : إنّما زادوا على أرضك . وفي صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم وربّما زاد وربّما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : لا بأس . وفي صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام كما في الفقيه مثله وخبر إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا ، غير أنّها في أيديهم وعليها خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوني فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قلّ أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض ، قال : لا بأس بذلك لك ما كان من فضل . وفي صحيح صفوان عن أبي بردة بن رجاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون : « كلها وأدّ خراجها » قال : لا بأس به إذا شاؤوا أن يأخذوا أخذوا . وفي خبر الربيع الشامي كما في الفقيه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يأتي أهل قرية قد اعتدى أهل السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها والقرية في أيديهم ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها