فوق العناقيد صونا لها عن الشمس المضرة بها .
والمراد بإصلاح موضع التشميس إزالة ما فيه مما يعطل الثمرة ، والمراد بحفظها حفظ الثمرة على أصولها وفي بيدرها إلى غير ذلك من الأمور المذكورة * ( ولو شرط ) * المالك * ( الخراج أو شيئا من القسم الأول ) * الذي يلزم المالك * ( من المؤنة ) * ومما لا يتكرر غالبا * ( على العامل ) * في العقد * ( جاز ) * ولزم * ( كما يستفاد من ) * تلك * ( الأخبار ) * التي قدمناها * ( والنصوص ) * التي وردت بعمومها وخصوصها لأنّها شروط سائغة في عقد لازم .
* ( و ) * أمّا * ( الزكاة ) * الواجبة في الغلات الأربع فقد مضى بيانها في كتاب الزكاة وأنّ المخاطب بها ملك العين عند صيرورتها تمرا وزبيبا وحنطة وشعيرا عند بلوغها النصاب ، ومقتضى المساقاة والمزارعة حيث يشتركان في تلك الغلَّة أن تكون زكاتها * ( على كل منهما مع بلوغ نصيبه النصاب ) * وهو خمسة أوسق بعد المؤنة أو قبلها على الخلاف .
وللأصحاب هنا نوع خلاف حيث ذكروا * ( خلافا ) * منسوبا * ( ل ) * لسيد حمزة * ( بن زهرة ) * الحلبي * ( حيث ) * قد استثناها من تلك القاعدة والنصوص العامة ف * ( أوجبها ) * أجمع * ( على صاحب الأصل ) * ولو كان يملك البذر * ( محتجا ) * على تلك الدعوى * ( بأنّ الحصة ) * التي * ( لل ) * عامل إذا لم يكن هو صاحب البذر في المزارعة إنّما هي بمنزلة * ( الأجرة ) * وقد أخذها من مالك الأصل * ( وهو ) * استدلال * ( ضعيف ) * لمخالفته للقواعد والنصوص المستفيضة ، وهذا التعليل عليل لأنّ مالك الغلات يجب عليه زكاتها بأيّ وجه ملكها .
وقد حكى الحلي في سرائره على ما نقله العلامة في المختلف أنّ هذا الخلاف المنسوب لابن زهرة في هذين الحكمين مخالف للإجماع ، قال
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 110
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١١٠