تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
قبل جذاذها بحصة منها وهي إمّا محرمة أو مكروهة كما تقدم . * ( وإن كان صلحا فهو لازم ) * لا تضرّه الآفات * ( سلم أم لا ) * يسلم * ( إن كان ) * قد وقع * ( بعوض مضمون ) * غير الثمرة * ( وإن كان العوض من الغلَّة ) * كما هو الظاهر من ذلك العقد * ( فهو باطل كالبيع و ) * لم يكن هناك شيء آخر سوى أنّه عقد مستقل ليس ببيع ولا صلح قد جاء * ( في ) * الشريعة لمجيء الأخبار به . فمنها * ( الصحيح ) * الذي رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام بطرق عديدة معتبرة الإسناد كلها من الصحيح أو ما جرى مجراه ، قال : أخبرني أبو عبد اللَّه عليه السلام أنّ أباه حدّثه * ( أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد اللَّه بن رواحة فقوّم عليهم قيمة فقال لهم إمّا أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمرة وإمّا أن أعطيكم نصف الثمن وآخذه ، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض ) * . وصحيح يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : « اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمّى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أم نقص ، وإمّا أن آخذه أنا بذلك » قال : نعم لا بأس به . وصحيح معاوية بن عمار عن أبي الصباح الكناني قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لمّا افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد اللَّه بن رواحة إليهم فخرص عليهم فجاؤوا إلى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فقالوا : إنّه قد زاد علينا فأرسل إلى عبد اللَّه فقال : ما يقول هؤلاء ؟ قال : خرصت عليهم بشيء فإن شاؤوا يأخذون بما خرصت وإن شاؤوا أخذنا ،