تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
مفتاح [ 960 ] [ في ذكر حكم التخريص على العامل ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان ما * ( يجوز لصاحب الأرض ) * في المزارعة والمساقاة * ( و ) * مالك ل‍ * ( لأصول ) * في المساقاة حيث أنّ الزرع والثمرة مشتركان بينه وبين العامل فلا بدّ من المعاملة الجديدة الآتية على تلك الثمرة المشتركة إذ لم تكن بينهما مقاسمة * ( أن يخرص على العامل ) * جميعها بخارص عدل مقدّر لها * ( بعد انعقاد الحب ) * في المزارعة * ( وظهور الثمرة ) * في المساقاة * ( و ) * إذا خرص عليه كان * ( العامل ) * بعد ذلك * ( بالخيار في القبول والردّ ) * فليس ملزوما بمجرد الخرص والتمييز لأنّه شريك له * ( ويتوقف نقله إليه على عقد ) * جديد غير المساقاة والمزارعة . وقد جاء في الأخبار والفتوى تسميته بالقبالة * ( و ) * قد اختلفوا في أنّه عقد مستقل أو هو صلح أو هو بيع ف‍ * ( المشهور ) * بين الأصحاب أنّه عقد مستقل ، لكنّهم اعتبروا * ( اشتراط استقراره ) * في ذمة المتقبل * ( على السلامة من الآفات ) * المساوية ، فإن أصيب بشيء منها لم يكن عليه شيء وسقط من الأصل . * ( و ) * هذا الشرط * ( لا نصّ فيه ) * عن أهل البيت عليهم السلام لخلوّ الأخبار منه * ( و ) * قد تتبعناها كمن كان قبلنا فلم نقف على شيء منها حتى أنّ هذا العقد المذكور الشروط بهذا الشرط * ( أنكره ) * ابن إدريس * ( الحلي ) * في سرائره * ( رأسا فجعله باطلا ) * لخروجه عن [ الموارد ] الشرعية المتعلقة بالثمرة * ( لأنّه إن كان بيعا فهو محاقلة ) * لأنّه بيع الثمرة
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 105 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور