تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
* ( ثمّ يلعن نفسه في الخامسة لرميه إيّاها بالزنا أو لنفيه الولد ) * وهو القسم الثاني في قسمي اللَّعان وقد اشتمل الخبران المتقدّمان وغيرهما من الأخبار على كيفيّة تلك الشهادات وبيان الخامسة في كلّ منهما . * ( و ) * أمّا شرائطه باعتبارهما ف‍ * ( يشترط فيهما البلوغ والعقل ) * بعد تحقق الزوجيّة بينهما فيكونا كاملين * ( بلا خلاف لعدم العبرة بعبارة الصبي والمجنون ) * وإن ثبت للأوّل التمييز لأنّه مسلوب العبارة ولا فرق في المجنون بين أن يكون مطبقا أو دوريّا إذا كان لعانه حالة الجنون . وأيضا فإن اللَّعان إمّا شهادات أو أيمان والطفل والمجنون ليسا من أهل الشهادة ولا اليمين ولا يقتضي قذفهما اللَّعان بعد البلوغ والإفاقة ، نعم يغرر المميّز على القذف . و * ( أمّا ) * اشتراط * ( الإسلام والحريّة ف‍ ) * موضع خلاف والمختار * ( لا وفاقا للأكثر لعموم الآية ) * ولا مخصّص لها من سنّة ولا إجماع * ( ول ) * خصوص * ( الحسن ) * وغيره والمراد به حسن جميل بن دراج عن الصادق ( عليه السلام ) حيث * ( سئل هل يكون بين الحرّ و ) * بين * ( المملوكة لعان ؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرّة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية . ) * * ( وفي الصحيح ) * عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه سئل * ( عن قذف المملوك امرأته قال : يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار . ) * وصحيح منصور بن حازم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم . وصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في العبد يلاعن