تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
حيث قال : وإنّما صار شهادة الزوج أربع شهادات لمكان الأربع شهداء * ( مكان كلّ شاهد يمين . ) * ومثله خبر محمد بن مسلم عن بعض القميين عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وهو نص في المطلوب * ( و ) * ربما * ( قيل باشتراطهما في المرأة للصحيح ) * الذي رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : * ( لا يلاعن الحرّ الأمة ولا الذميّة ولا التي يتمتّع بها ) * وهو مذهب الإسكافي ، وربما أسند إلى الصدوق في المقنع . ويدل عليه خبر علي بن جعفر ، بل صحيحه كما في التهذيب وكتاب المسائل عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها وقذفها هل عليه لعان ؟ قال : لا . وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّا ( عليه السلام ) قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهنّ ملاعنة اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية والأمة تكون تحت الحرّ فيقذفها والحرّة تكون تحت العبد فيقذفها والمجلود في الفرية لأنّ اللَّه تعالى يقول : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا - الحديث . ومثله خبر الخصال وخبر الجعفريات عن علي ( عليه السلام ) ومرسل المقنع . * ( و ) * المشهور له تأويلات في هذه الأخبار إلَّا أن * ( تأويلاته بعيدة ) * فمنها : تأويل الصدوق في فقيهه حيث حملها على الأمة والذمّية الموطوئتين بملك اليمين ، والشيخ في التهذيبين قد وافقه تارة على هذا الحمل وأخرى على ما إذا تزوّج الأمة بغير إذن مولاها ، وثالثا على التّقيّة لأنّه المشهور بين العامّة وهذا أقربها .