تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الحرّ ؟ قال : نعم إذا كان مولاه زوّجه إيّاها لا عنها بأمر مولاه كان ذلك ، وقال : بين الحرّ والأمة والمسلم والذمّية لعان . وصحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحرّ يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوّجها إيّاه . وصحيحه الآخر عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم . وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر يكون تحته المملوكة فيقذفها ؟ قال : يلاعنها . وخبر منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : مملوك تحته حرّة فقذفها ؟ فقال : ما يقول أهل الكوفة ؟ قلت : يجلد ، قال : لا ، ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرّ . وفي صحيح له عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في عبد قذف امرأته وهي حرّة فقال : يتلاعنان ، قلت : أفبمنزلة الحرّ سواء ؟ قال : نعم . * ( وقيل ) * والقائل ابن الجنيد في مختصره الأحمدي حيث صرّح * ( باشتراط الإسلام فيهما لأنّها شهادة والكافر ليس من أهلها وردّ بمنع ) * صدق * ( الصغرى بل هو يمين لأنّه بباء القسميّة وذكر المقسم به ) * ولفظ الشهادة لا يتوقّف على جعلها باللَّه ، وللخبر المروي عنه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) على ما في كتب أصحابنا حيث قال لهلال بن أمية : « احلف باللَّه الذي لا إله إلَّا هو أنّك لصادق وأنّه لما أتت المرأة بالولد على النعت المكروه ، قال ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : لولا الأيمان لكان لي ولها شأن . * ( ولخبر ) * محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام )