زوجة على الحقيقة * ( و ) * ه * ( كذا زمان الردّة لو ارتدّت ) * محل الخلاف كما سمعت وأنّ الأقوى الاحتساب أيضا للعمومات كتابا وسنة * ( ولو أسقطت ) * المرأة * ( حقّها من المطالبة لم يسقط إلا ما مضى ) * خاصّة * ( لأنّه مما يتجدد ) * وقتا فوقتا وإليه ترشد الأخبار المذكورة حيث صرّحت بأنّها ما سكتت ورضيت فهو في حلّ وسعة وإذا رفعت أمرها قيل له « إمّا أن تفي فتمسّها وإمّا أنّ تطلَّق » وإنّما لم يؤثر الإسقاط لحقها في إبطال الإيلاء لأنّ ذلك الإسقاط في حكم العدم ما بقي أثر للإيلاء ولأن ما يتجدد لا يقع عليه الإسقاط في الحال لأنّ الإسقاط يتعلَّق بالثابت وقت الإسقاط لأنّ متعلقة الذمّة باعتبار ثبوته فيها وليس هذا مختصا بالإيلاء بل هو ثابت في حكم حق متجدد بحسب الوقت كحق القسمة للزوجة وحق الإسكان في مكان معيّن حيث نقول بصحته ونحو ذلك .
ولو انقضت مدّة التربّص وهناك مانع من الوطي كالحيض والمرض لم يكن لها المطالبة بالفيئة لأنّه معذور والحال هذه ولا مضارّة ، وهل يؤمر بالفيئة قولا كالعاجز قولان منعه الشيخ وجماعة لأنّ الامتناع من جهتها وأثبته المحقق وجماعة من المتأخرين لأنّه لا مانع منها بل هي ممكَّنة وإنّما المانع من اللَّه تعالى وهو قويّ
* ( وفي بطلان حكم الإيلاء بالوطي ) * لها * ( لا عن عمد ) * بل ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله خلاف ذهب الشيخ رحمه اللَّه إلى انحلاله كاليمين .
وتبعه عليه جماعة منهم العلامة جازما من غير نقل خلاف ، ووجهه أنّه قد وجد المحلوف عليه في الحقيقة وتحققت الإصابة إلا أنّه لم يؤاخذ من حيث عدم التقصير فكان كما لو حالف عمدا وإن اختلفا في وجوب الكفّارة وعدمها لتقصير العامد دونها وظاهر المحقق وجماعة عدم