الانحلال وال * ( قولان ) * قد * ( مضيا في اليمين ، وكذا ) * وقع الخلاف * ( في وجوب تكرر الكفّارة بتكرر اليمين ) * كما لو آلى منها مرارا وذلك * ( مع عدم قصد التأكيد ) * ففيه * ( وجهان ) * قد * ( مضيا فيه ) * * ( وإنّ أصحهما ) * ما ذهب إليه المشهور وهو * ( العدم وأنّه الظاهر من أصحابنا هنا ) * قاطبة ولا إشكال في عدم تكرر الكفّارة بتكرر اليمين إذا قصد التأكيد بما عدا الأوّل .
أمّا إذا طلَّق أو قصد التأسيس فظاهر أنّه كذلك لصدق الإيلاء مع تعدد اليمين فيكون كفارة واحدة وهذا لا يخلو من إشكال خصوصا مع قصد التأسيس فإنّ كلّ واحد سبب مستقل في إيجاب الكفّارة والأصل عدم التداخل والإشكال جار في مطلق اليمين لاشتراكها في المقتضي وإنّما قيّدناه باتحاد الزمان في المحلوف عليه إمّا لإطلاقه أو لتقييده كأن قال : « واللَّه لا وطأتك » أو قال : « لا وطأتك خمسة أشهر » مثلا .
أمّا إذا اختلف زمن اليمينين كما لو قال : « واللَّه لا وطأتك خمسة أشهر ، فإذا انقضت فو اللَّه لا وطأتك ستة أشهر » فقد أتى بيمينين كلّ واحدة منهما تشتمل على مدّة الإيلاء لكنّ الأولى منجّزة والثانية معلَّقة على صفة فإن لم نقل بصحة المعلَّق اختص البحث بالأوّل وإن جوزناه فلها المطالبة بعد مضي أربعة أشهر بموجب اليمين الأولى إنّ قلنا أنّ المدّة من حين الإيلاء وإلا فلها المرافعة لضرب المدّة فإن بقي منها بعد ضربها ما يزيد عن أربعة أشهر ألزم بأحد الأمرين بعدها للأوّل وإن أخرت المطالبة حتى مضى الشهر الخامس سقطت المطالبة في الأولى لانحلالها وإن طالبته في الخامس أو ضربت المدّة من الأوّل فإن فاء إليها في الخامس خرج عن موجب الإيلاء الأوّل فإذا انقضى الشهر الخامس استفتحت مدّة
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 66
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٦٦