تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
له وطي ثلاث منهنّ وبقاء واحدة ولم يكن لغيرها المنازعة وذلك لأنّ متعلق اليمين جماعتهنّ جميعا لأنّ اليمين معقودة على الكل من حيث هو كلّ ومحصّل حلفه أنّ لا يجمعهنّ على الوطي فإذا وطأهن كفّارة لم تلزمه إلا كفّارة واحدة ومعناها سلب العموم في وطئهن لا عموم السلب وعلى هذا فلو مات بعضهنّ قبل الوطي انحلَّت اليمين لأنّه قد تحقق امتناع الحنث ولا نظر إلى تصوّر الإيلاج بعد الموت فإنّ إثم الوطي يطلق على ما يقع في الحياة وفيه وجه أنّ الحنث يتعلَّق بوطي الميتة أيضا ومن ثمّ تثبت العقوبة عليه لأنّها على الفعل المحرّم كيف كان . ولو طلَّقهنّ أو بعدهنّ قبل الوطي لم تنحل اليمين بل تجب الكفّارة بالوطي بعد البينونة وإن كان زنى لأنّ الاسم يشمل الحلال والحرام ويمكن فرض الحلال بالشبهة .

مفتاح [ 797 ] [ في حكم فئة القادر والعاجز ]

ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه * ( فئة القادر على الوطي ) * بأنّها عبارة عن * ( غيبوبة الحشفة في القبل ) * وهو المعبّر عنه في الأخبار بالمسّ تارة وبالجماع أخرى ، والمتبادر من ذلك في القبل . ففي حسنة العجلي المتقدمة « فإمّا أن يفيء فيمسّها وإمّا أن يعزم على الطلاق فيخلَّي عنها » ، ومثله حسنة بكير حيث قال : فإمّا أن تفيء فتمسّها وإمّا أن تطلَّق « ، وفي مرسل الفقيه روي أنّه إن أفاء - وهو أن يرجع إلى الجماع - والَّا حبس . وأمّا التعبير في بعض الأخبار بأن يصالح أهله كما وقع في خبر