تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
( عليه السلام ) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح أن يطأها ؟ فقال : يقوّمها قيمة عدل ، ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها . وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون لابنه جارية إله أن يطأها ؟ فقال : يقوّمها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ . وخبر داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ؟ قال : لا يصلح له أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها . وخبر الحسن بن صدقة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : إنّ بعض أصحابنا روى أنّ للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أفيحل لي أن أطأها فقال : لا إلا بإذنها . وقال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء أنّ هذا جائز ؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ، ثمّ التفت وأومى إلى بالسبابة وقال : إذا اشتريت أنت إلى ابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حلّ لك أن تقبضها فتنكحها والَّا فلا إلا بإذنها . وهذا الخبر مؤذن بأن ما جاء من الأخبار بجواز وطئه من غير تقويم إنّما صدر تقيّة . وقد حمل الشيخ هذا الخبر في كتابي الأخبار على ما لو قوّمها وضمن القيمة . وفي خبر عروة الحناط كما في العلل عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قلت : لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحلّ له