تنزيل حق الحضانة على مراتب الإرث وهي تدل على تقديم الأخوة والأجداد على غيرهم من الأقارب ولا تفيد تقديم الأجداد على الإخوة إلا إذا جعلنا الجد أبا والجدة أما حقيقة فيتناولهما ما دلّ على أصل الحكم .
وإذا صحت رواية الخالة مع التعليل بكون الخالة أمّا ردّ بهذا الاستدلال على إطلاق الآية .
وأمّا تقديم الخالة على ابن العم وابنة العم فموافق الآية لأنها أقرب منها * ( و ) * على هذا * ( لو تعدد ) * صاحب الحق * ( أقرع لما في الاشتراك من الإضرار به ، و ) * لكن * ( في ) * أولوية * ( تقديم كثير النصيب على قليله ) * كما جاء في خبر الكناسي في أصل الأولويّة * ( أو التسوية بينهما ) * وإلغاء كثرة النصيب * ( وكذا ) * أولوية تقديم * ( الأنثى على الذكر لتقدّم الام ) * على الأب * ( و ) * ذلك ل * ( كونها أوفق بالتربية وأقوم بالمصالح سيّما إذا كان أنثى خلاف ) * في الجميع ليس للتعرّض في أدلتهم كثير فائدة بل تطويل من غير طائل إذ لا تقطع عليقة الاحتجاج بالوجوه الاعتبارية سوى النصوص وليس فليس .
* ( و ) * على كلّ حال * ( إذا بلغ ) * الولد * ( رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه ) * ودفع إليه ماله * ( بلا خلاف ) * بين أصحابنا * ( ذكرا كان ) * الولد * ( أو أنثى ) * وقد أفصحت عن ذلك الصحيحتان المتقدمتان الشاهدتان بحضانة الأم بعد موت أبيه إلى أنّ يبلغ ويدفع إليه ماله وحينئذ * ( فيتخيّر ) * الولد * ( في الانضمام إلى من يشاء ) * منها * ( إلا أنّه ) * قد ذكر غير واحد من أصحابنا أنّه * ( يكره للبنت مفارقة أمها إلى أنّ تتزوّج ) * ولم نقف في الأخبار * ( كما قيل ) * على شيء من ذلك إلا أنّ الاعتبار ومقتضى الحكمة مما يقرّبانه .