تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
عليه وآله ) أذّن في اذن الحسين ( عليه السلام ) بالصلاة يوم ولد وقد سكت عن الإقامة لطيّها أو لتغليب الأذان عليها . وجاء في خبر حفص الكناسي كما في الكافي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : مروا القابلة أو بعض من يلي أنّ يقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا فادحة ابدا . وفيه دلالة على أن الاكتفاء بالإقامة في أذنه اليمنى عن الأذان فيها والإقامة في اليسرى . وقد أفتى به محدث الوسائل ولا بأس به ، وفيه دلالة على أنّ اللمم ما قالته العوام وهو أم الصبيان ، والأخبار بهذا المعنى كثيرة .
* ( و ) * من المستحبات * ( تحنيكه بماء الفرات ) * وهو ماء ذلك النهر المعلوم لشرفه أو كلّ ماء عذب ويكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفة * ( وتربة الحسين ( عليه السلام ) أي إدخالهما تحت حنكه ) * لا إدارتهما تحت حنكه * ( وهو أعلى داخل الفم وبالتمر ) * أيضا * ( بأن يمضغ ) * بأليم * ( ويجعل في فيه موصلا ) * له المحنك * ( بالسبابة ) * من أصابع يده * ( إلى حنكه حتى تتحلل ) * أجزاؤه * ( في حلقه وإن لم يوجد ) * ماء * ( الفرات فبماء السماء ) * وفيه قرينة على أنّ المراد به ماء النهر المخصوص وإلَّا فأي فرات أحلى من ماء السماء والأخبار الواردة في ذلك كثيرة أيضا ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : حنّكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) بالحسن والحسين ( عليهما السلام ) . وفي مرسلة يونس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يحنّك المولود بماء الفرات .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 275 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور