فيلزم بالفيئة مع أنّ إيجابها وحدها لا دليل عليه وإقامة هبة المدّة مقام الطلاق قياس ولأنّ أمره بأحد الأمرين موقوف على المرافعة المتوقفة على وجوب الوطي ، وأجيب عن تلك الأخبار وعن هذه اللوازم بأنّها مخصوصة بظهار الزوجة الدائمة وإنّما تشاركها المستمتع [ بها ] في وجوب اعتزالها به فلا منافاة فيكون ما ذهب إليه الأكثر هو الأقوى * ( و ) * كذا في * ( الموطوءة بالملك خلاف ) * بينهم كالمستمتع بها * ( والأظهر و ) * الأقوى ما * ( عليه الأكثر ) * من * ( الوقوع للعموم ) * في الكتاب والسّنّة * ( وخصوص المعتبرة الصريحة في ) * الخلاف * ( الثاني ) * وهو الأمة مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الظَّهار على الحرّة والأمة فقال : نعم .
وحسن حفص بن البختري عن الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) في رجل كان له عشر جوار وظاهر منهن جميعا فقال : عليه عشر كفارات .
وموثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم ( عليه السلام ) قال : في الرجل يظاهر من جاريته ؟ قال : الحرّة والأمة في هذا سواء .
وموثقة ابن أبي يعفور وحسنته قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من جاريته ؟ قال : وهي مثل ظهار الحرّة .
وخبر الحسين بن مهران قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال : عليه لكلّ واحدة منهما كفّارة إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في خصوص الأمة . * ( ومستند المخالف ) * في المسألة وهو المفيد والمرتضى وابن إدريس وجماعة من المتقدّمين ما مرّ من تلك الأخبار من أنّه لا يكون ظهار إلا على
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 23
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٣