وحيث قد فرع من الباب الثالث أخذ في الباب الرابع المعقود في أحكام الأولاد وأين يثبت الاستيلاد .
القول في لحوق الولد
ويمكن * ( القول به في لحوق الولد ) * بالأب لأنّ ذلك ثمرة النكاح وقد * ( قال اللَّه تعالى ) * في بيان أقلّ مدّة الحمل وإمكان الإلحاق به : * ( * ( وحَمْلُه وفِصالُه ثَلاثُونَ شَهْراً ) * ) * وهذه الآية قد اشتملت على بيان مدّة أقلّ الحمل .
وكذا للفصال من الرضاع حيث جعل الجميع ثلاثين شهرا فيكون ستة أشهر أقله لأنّ الفصال في عامين .
وقد دلّ حديث إرشاد المفيد الوارد في تفسير الآية على ذلك حيث قال المفيد في إرشاده « روت العامة والخاصة عن يونس عن الحسن أن عمر أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهمّ برجمها فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن خاصمتك بكتاب اللَّه خصمتك ، إنّ اللَّه تعالى يقول :
* ( وحَمْلُه وفِصالُه ثَلاثُونَ شَهْراً ) * ويقول * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) * فإذا تمّت الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا كان الحمل منها ستة أشهر فخلَّى عمر سبيل المرأة .