بينكما « ثمّ يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدّة عليها .
مفتاح [ 821 ] [ في ذكر صحّة الاستبراء في المحللة بدونه ]
وقد أتبع المصنّف هذا المفتاح أيضا ب * ( مفتاح ) * في بيان أنّه * ( لا يشترط في صحة الاستبراء كونها محللة له ) * بالوطي * ( لولا الاستبراء ) * بل ولو كانت محرمة عليه لأمر غير الاستبراء وحينئذ يكون الاستبراء في تلك الحال مجزيا لو ارتفع ذلك المانع ولا يحتاج إلى إعادته بعد ارتفاع المانع * ( فلو اشترى ) * أمة * ( حربيّة أو مرتدة ف ) * استبرأها بأن * ( مرّت بها حيضة ) * تامّة * ( ثمّ أسلمت ) * ورجعت عن الارتداد حلَّت له في تلك الحال و * ( لم يجب ) * عليه * ( الاستبراء ثانيا لحصول الغرض المقصود منه ) * بما وقع من الاستبراء حالة الكفر وقد علم براءة رحمها .
وكذا لو اشتراها وهي محرمة عليه بسبب الإحرام فأحلَّت لم يجب الاستبراء ثانيا ، ولم يخالف هنا أيضا إلَّا بعض الشافعية حيث أوجب الاستبراء في هذه الصور كلَّها محتجّا بأنّ الاستبراء لاستباحة الاستمتاع إنّما يعتدّ منه بما يستعقب حلّ الاستمتاع ولم يحصل هنا ودفعه ظاهر .