زرارة لكنّه فارق فيها بين عدّة الطلاق وعدّة الوفاة وأنّها في الطلاق كالأمة وفي الوفاة كالحرّة ولا قائل بمضمونه إلَّا من متأخّري المتأخّرين ، لكنّه في عدّة الوفاة مؤيّد بغيره .
ففي صحيح ابن محبوب عن يعقوب السراج قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن النصرانيّة يموت عنها وهو نصراني ما عدّتها ؟ قال :
عدّة الحرّة المسلمة أربعة أشهر وعشرا
* ( ولا عدّة وفاة على ) * المرأة * ( الموطوءة بالشبهة لواطئها ) * وإن كان قد اتخذها زوجة فظهر فساد النكاح * ( إذ ) * هي * ( ليست بزوجة ) * في نفس الأمر * ( فتعتدّ للوطي خاصّة ) * عدّة الطلاق كما تقدّم كلّ امرأة بحسبها ، وأولى منها بنفي العدّة الموطوءة بالشبهة من غير عقد .
وكذا * ( المزني بها ) * لا عدّة عليها للوفاة وإن وجب عليها العدّة من ماء الزنا في الحياة كما مرّ .
* ( وذات العدّة الرجعية ) * لو مات زوجها وهي في عدّتها ف * ( كالزوجة ) * بالفعل غير المطلَّقة * ( فتستأنف عدّة الوفاة ) * وتلغي ما تقدّم من عدّة الطلاق * ( بخلاف البائن ) * فإنّها تبقى على عدّة الطلاق لكونها أجنبيّة إلَّا مع الاشتباه بالأزواج الرجعيّة أو بالأزواج غير المطلَّقات فإنّها تورث وتعتد عدّة الوفاة .
ففي صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقد واحد أو قال : في مجلس واحد ومهورهنّ مختلفة قال : جائز له ولهنّ ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلَّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من تلك البلاد وهم لا يعرفون تلك المرأة ثمّ تزوّج امرأة من تلك البلدان بعد