تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
زرارة لكنّه فارق فيها بين عدّة الطلاق وعدّة الوفاة وأنّها في الطلاق كالأمة وفي الوفاة كالحرّة ولا قائل بمضمونه إلَّا من متأخّري المتأخّرين ، لكنّه في عدّة الوفاة مؤيّد بغيره . ففي صحيح ابن محبوب عن يعقوب السراج قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن النصرانيّة يموت عنها وهو نصراني ما عدّتها ؟ قال : عدّة الحرّة المسلمة أربعة أشهر وعشرا
* ( ولا عدّة وفاة على ) * المرأة * ( الموطوءة بالشبهة لواطئها ) * وإن كان قد اتخذها زوجة فظهر فساد النكاح * ( إذ ) * هي * ( ليست بزوجة ) * في نفس الأمر * ( فتعتدّ للوطي خاصّة ) * عدّة الطلاق كما تقدّم كلّ امرأة بحسبها ، وأولى منها بنفي العدّة الموطوءة بالشبهة من غير عقد . وكذا * ( المزني بها ) * لا عدّة عليها للوفاة وإن وجب عليها العدّة من ماء الزنا في الحياة كما مرّ .
* ( وذات العدّة الرجعية ) * لو مات زوجها وهي في عدّتها ف‍ * ( كالزوجة ) * بالفعل غير المطلَّقة * ( فتستأنف عدّة الوفاة ) * وتلغي ما تقدّم من عدّة الطلاق * ( بخلاف البائن ) * فإنّها تبقى على عدّة الطلاق لكونها أجنبيّة إلَّا مع الاشتباه بالأزواج الرجعيّة أو بالأزواج غير المطلَّقات فإنّها تورث وتعتد عدّة الوفاة . ففي صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقد واحد أو قال : في مجلس واحد ومهورهنّ مختلفة قال : جائز له ولهنّ ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلَّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من تلك البلاد وهم لا يعرفون تلك المرأة ثمّ تزوّج امرأة من تلك البلدان بعد
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 160 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور