تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح . ولوهب بن عبد ربه صحيح آخر كما في الفقيه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد فمات ولدها منه فزوّجها من رجل فأولدها غلاما ثمّ أن الرجل مات فرجعت إلى سيّدها إله أن يطأها قبل أن يتزوّج بها ؟ قال : لا يطأها حتى تعتدّ من الزوج الميّت أربعة أشهر وعشرة أيّام ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح . وفيه دلالة على أنّ أمّ الولد لو مات ولدها بحكم من لم يمت ولدها والأصحاب القائلون بذلك لا يلتزمونه فيجب تأويل مثل هذا الخبر بحمله على الاستحباب كما جاء في بعض الأخبار المنع من بيعها أو على التّقيّة فإنّه المشهور بين العامّة . * ( و ) * بالجملة إنّ القول بالتفصيل * ( لا يخلو من قوّة ) * هذا إن كانت حائلا * ( وإن كانت حاملا ف‍ ) * عدّتها * ( أبعد الأجلين عندنا ) * معاشر الإماميّة من غير نقل خلاف في المسألة * ( للجمع بين عموم الآيتين ) * وهي أية عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وآية * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * عند الإغماض عن المخصص من الأخبار * ( و ) * النصوص * ( المستفيضة ) * الواردة في عدّة الحامل من الوفاة * ( حرّة كانت أو أمة ) * أو مبعضة * ( إلَّا أنّ لكل أجلها ) * فأجل الحرّة أربعة أشهر وعشرة أيّام وأجل الأمة ما قد عرفت على القول بالتناصف إمّا مطلقا أو في غير ذات الولد . * ( ولا حداد على الأمة ) * الخالصة * ( للصحيح ) * الذي رواه زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) وقد سمعته لأنّ فيه « أنّ الحرّة والأمة لا تحد » ولم ينقل الأصحاب هنا * ( خلافا ) * لأحد إلَّا * ( ل‍ ) * لشيخ في * ( المبسوط ) *