تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
انقضاء عدّة تلك المطلَّقة ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسّم ميراثه ؟ قال : إن كان له ولد فإنّ للمرأة التي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وإن عرفت التي طلَّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وليس عليها العدّة ، قال : ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدّة وإن لم تعرف التي طلَّقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ما ترك بينهنّ جميعا وعليهنّ جميعا العدّة . ومنهم من أوجب القرعة لإخراج المشتبهة * ( و ) * الرجعيّة * ( ولا تبني على ما مضى ) * من المدّة * ( على ) * المذهب * ( المشهور ) * الذي كاد أن يكون إجماعيا * ( و ) * الذي * ( في النصوص ) * الواردة في المسألة مثل حسنة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل طلَّق امرأته طلاقا يملك الرجعة ثمّ مات عنها قال : * ( تعتدّ بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا . ) * وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في رجل كانت تحته امرأة ثمّ مات قبل أن تنقضي عدّتها قال : تعتدّ بأبعد الأجلين عدّة المتوفّى عنها زوجها . وخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عدّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين لأنّ عليها أن تحدّ أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحدّ . وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : أيّما امرأة طلَّقت ثمّ توفّى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه فإنّها ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، الحديث ، ومثله موثّقة بأدنى تفاوت .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 161 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور