تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

قال : يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة أو على أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين ، فالعدّة أربعة أشهر وعشرا . وأجيب عن الآية بأنّها عامّة والأخبار خاصّة والقرآن يجب تخصيصه بالسّنّة وعن الأخبار بأنّها قد تعارضت فيجب الجمع بينها كما هي القاعدة المقررة . * ( و ) * حينئذ ف‍ * ( التفصيل ) * في المسألة * ( بما إذا لم تكن ) * الأمة * ( أم ولد ( 1 ) ) * قد * ( زوجها مولاها من غيره ف‍ ) * الحكم * ( الأوّل ) * وهو الذي ذهب إليه المشهور من النصف من الحرّة * ( وإن كانت كذلك ) * أم ولد * ( ف‍ ) * الحكم في المسألة * ( الثاني ) * وهو ما ذهب إليه الصدوق والحلي كما هو * ( عند آخرين ) * وهو الشيخ وأتباعه والمحقق وباقي المتأخّرين * ( للجمع ) * بين هذه الأخبار . * ( ول ) * خصوص * ( الصحيحين ) * الذي روى أحدهما سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الأمة إذا طلَّقت ما عدّتها ؟ قال : حيضتان أو شهران ، قلت : فإن توفّى عنها زوجها ؟ فقال : إنّ عليّا ( عليه السلام ) قال في أمّهات الأولاد : لا يتزوّجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهنّ إماء . والآخر وهب بن عبد ربّه عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت تحته أمّ ولد فزوّجها من رجل فأولدها غلاما ثمّ أنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها إله أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا

هامش
( 1 ) أم الولد هي الأمة إذا وطأها المالك وحملت منه تصبح بحكم الحرّة لا يجوز بيعها ولا هبتها .