أشهر .
نعم يمكن حمل هذه الأخبار على الاستحباب بقرينة دلالة بعضها على انتفاء التربّص تسعة أشهر مع الريبة والاكتفاء بالثلاثة ففي موثقة ابن حكيم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة ارتفع طمثها قال :
ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل فأيّهما كان قد حلَّت للأزواج إذا وضعت أو مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم
* ( ولو ظهر ) * بعد الريبة والتزويج بعد انقضاء العدّة * ( حمل محقّق ) * من الزوج الأوّل * ( بطل النكاح الثاني ) * وحرمت مؤبدا على الثاني إن كان دخل بها لأنّه قد انكشف أنّ تزويجها في العدّة مع الدخول بها وبدونه لا تحرم كما تقدّم تحقيقه في محرمات النساء على سبيل التأبيد * ( قولا واحدا ) * وذلك * ( لوقوعه في العدّة ) * من الأوّل لأنّ العدّة هنا وضع الحمل بلا خلاف والنكاح في العدّة مما يورث الفساد على كلّ حال والتحريم المؤبّد مع الدخول أو العلم بالعدّة أو الحكم ، ولو عرضت هذه الريبة بعد انقضاء العدّة أو بعد التزويج لم تلتف وحلَّت للأزواج إلا أن يظهر حمل محقّق فيكون الحكم بالقدم
* ( ولو اشتبه الدم ) * فلم تدر حيض أو استحاضة لاستمراره بلون واحد ولا يتميّز بالصفات لكونه على صفة واحدة مستمرا * ( و ) * لم تكن ذات عادة مستقرّة لترجع إليها بل كانت مبتدأة أو مضطربة قد أغفلت عادتها وقسمتها عددا وزمانا لتقدّمها وتأخّرها كما هي صفة المضطربة وحينئذ ف * ( لا عادة لها ولا تمييز اعتدّت بالأشهر ) * الثلاثة * ( للنصوص ) * المستفيضة المتقدّمة بذلك وهي حاكمة بذلك بقول مطلق من غير رجوع إلى عادة نسائها وإلى الروايات فإنّ * ( منها ما مرّ ) * من صحيح ابن مسلم وقد سمعت ما فيه حيث قال فيها