تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
نصّ فيه ؛ ولذا أنكره كاشف اللثام « 1 » تبعاً للمحقّق « 2 » ، وكأنّهما لا يريان التسامح بمجرّد فتوى المشهور . * ( و ) * منها : * ( غمز بطنه ) * وهو مستحبّ * ( في ) * الغسلين * ( الأوّلين ) * أي قبلهما إجماعاً ، على ما حكي عن الخلاف « 3 » والغنية « 4 » والمعتبر « 5 » ومجمع البرهان « 6 » ؛ لرواية الكاهلي « 7 » بل مرسلة يونس في الغسلة الثانية « 8 » ، قيل : ولعلّ الحكمة فيه أن لا يخرج منه من بعد الغسل لضعف الماسكة « 9 » ، وعن الحلبي إنكار ذلك « 10 » . ولا يستحبّ المسح في الثالثة إجماعاً ، بل يكره ؛ لما فيه من التعرّض لكثرة الخارج كما في الذكرى « 11 » ، وهو كافٍ بعد الانضمام إلى فتوى جماعة « 12 »
هامش
« 1 » كشف اللثام 2 : 253 . « 2 » المعتبر 1 : 76 . « 3 » الخلاف 1 : 695 ، المسألة 479 . « 4 » الغنية : 101 . « 5 » المعتبر 1 : 273 . « 6 » مجمع الفائدة 1 : 186 . « 7 » الوسائل 2 : 681 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 . « 8 » الوسائل 2 : 680 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 . « 9 » قاله المحقّق في المعتبر 1 : 273 بعبارةٍ أُخرى . « 10 » حكاه عنه الشهيد في الذكرى 1 : 347 . « 11 » الذكرى 1 : 347 . « 12 » كابن حمزة في الوسيلة : 65 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 51 ، والمحقّق الثاني 1 : 376 .
كتاب الطهارة — صفحة 276 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم